التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1154، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953

اذا توفي احد المسلمين في المملكة وتوافر أحد اسباب تحرير التركة المبينة في المادة التالية ، تحرر المحكمة التي كان يسكن عادة في منطقة اختصاصها تركته المنقولة وكذلك تحرر التركة اذا توفي احد المسلمين من الاردنيين خارج المملكة الاردنية الهاشمية وكان له تركة منقولة فيها ، واذا وجد شيء من التركة في مكان آخر فللمحكمة ذات الصلاحية ان تنيب المحكمة الاخرى في اتخاذ الاجراءات لضبطها على ان تجمع المعاملة في محكمة محل الاقامة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية