الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953
الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي:-
1- وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او فاقد الاهلية.
2- عدم ظهور وارث للمتوفي.
3- غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه.
4- طلب احد الورثة البالغين تحرير التركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953
الإحالة
المادة 4 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.