التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1154، ص 720
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1154ص 72016 آب 1953

عند المباشرة في ضبط وتحرير التركة للمحكمة ان تبحث عن المباني والأراضي العائدة للمتوفي لتحصيها وتعرف وارداتها ونواتجها ، وتعتبر هذه الواردات والنواتج من المنقولات ولها ان تضبط جميع المستندات والقيود والدفاتر والاوراق ذات العلاقة بالتركة منقولة كانت أم غير منقولة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1154، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية