الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن مالم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش
لتصدير العاديات او استيرادها.
لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك بحصتهم بالحفر
اذا ظهر انه وضع نص في قانون ايه بلاد مجاورة لمنع استيراد العاديات من شرق الاردن الا ما كان مصرحاً به بمقتضى رخصة
من الدائرة فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر انظمة بمنع استيراد العاديات من هذه البلاد الى شرق الاردن الا ما كان مصرحا
به بمقتضى احكام رخصة من دائرة الاثار في تلك البلاد وايه عاديات ضبطت بناء على مخالفة هذه الانظمة ترد الى حكومة
البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها.