التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -6 · الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 34من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

توجة طلبات الحصول على تصريح للاتجار بالعاديات بمقتضى احكام المادة الثانية والثلاثين الى مدير الاثار الذي عليه ان يسترشد بمشورة المفتش حين منح الرخصة او رفض منحها. تكون رخص الاتجار بالعاديات شخصية لحاملها ويعمل بها لمدة سنه واحدة فقط ويجوز تجديدها كل سنه ويستوفى عن كل رخصة رسم يتراوح بين جنيهين وسته جنيهات.

الإحالة

المادة 34 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية