الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935
(1) ينشر مدير الآثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز
له بموافقته ايضاً ان يضيف اليها من وقت الى آخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب
البريد في المقاطعة الواقع فيها الموقع التاريخي.
(2) لمدير الآثار صلاحية البت في حدود الموقع التاريخي.
(3) لا يجوز لاي شخص ان يحفر في اي موقع تاريخي داخل في جدول نشر بالصورة المذكورة او في اية اضافة او تعديل لذلك
الجدول ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مدير الاثار.
(4) لا تجري بدون اذن مدير الآثار عمليات حفر او بناء او غرس اشجار او فتح مقالع او ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال
في الابنية او المواقع التاريخية او بجوارها تماما ولا يوضع عليها اتربة او قاذورات ولا تفتح مقبرة في موقع تاريخي.
(5) ليس لاي شخص ان يخرب بناء تاريخيا او يهدم اي قسم منه او ينقله بدون اذن من المدير.
(6) ليس لاي شخص ان يغير اي بناء تاريخي او يضيف اليه او يرممه بدون اذن من المدير.
(7)ليس لاي شخص ان يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على بناء تاريخي او تلاصقه مباشرة بدون اذن من وزير المعارف