التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -2 · دائرة الآثار:

المادة 8من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

(1) ينشر مدير الآثار في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الوزراء جدولا يحتوي على الابنية والمواقع التاريخية ويجوز له بموافقته ايضاً ان يضيف اليها من وقت الى آخر او يعدلها وتعرض نسخ من اقسام الجدول المتعلقة بهذا الخصوص في مكاتب البريد في المقاطعة الواقع فيها الموقع التاريخي. (2) لمدير الآثار صلاحية البت في حدود الموقع التاريخي. (3) لا يجوز لاي شخص ان يحفر في اي موقع تاريخي داخل في جدول نشر بالصورة المذكورة او في اية اضافة او تعديل لذلك الجدول ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مدير الاثار. (4) لا تجري بدون اذن مدير الآثار عمليات حفر او بناء او غرس اشجار او فتح مقالع او ري او احراق كلس او نحوها من الاعمال في الابنية او المواقع التاريخية او بجوارها تماما ولا يوضع عليها اتربة او قاذورات ولا تفتح مقبرة في موقع تاريخي. (5) ليس لاي شخص ان يخرب بناء تاريخيا او يهدم اي قسم منه او ينقله بدون اذن من المدير. (6) ليس لاي شخص ان يغير اي بناء تاريخي او يضيف اليه او يرممه بدون اذن من المدير. (7)ليس لاي شخص ان يقيم ابنية او جدرانا تتجاوز على بناء تاريخي او تلاصقه مباشرة بدون اذن من وزير المعارف

الإحالة

المادة 8 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية