التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -2 · دائرة الآثار:

المادة 9من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

(1) اذا وجد بناء او موقع تاريخي سواء أكان مسجلا او غير مسجل في دائرة الاراضي فيجوز للمدير بعد استشارة مفتش الاثار. آ) ان يتفق وصاحب ذلك البناء او الموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يقدم له اعانة من اموال الحكومة في سبيل القيام بعمليات الترميم او الاحتفاظ التي قد يراها ضرورية ويقبل صاحبها بالقيام بها. وفي الاحوال التي يقدم فيها مدير الاثار اعانة بالصورة المذكورة تتبع الشروط التي يضعها المدير الموما اليه. ب) ان يشتري الموقع او يستأجره باتفاق خاص. ج) ان يستكمله او يجبر صاحبه على تأجيره وفق احكام قانون الاستملاك. د) اذا كان البناء تاريخيا فله ان ينقله بكامله او ينقل اي قسم منه وان يضمن اي ضرر يقع على الموقع او الابنية التي عليه من جراء هذا النقل ويدفع تعويضا عنه على ان يعين مقدار هذا التعويض بالاتفاق مع صاحب الملك وفي حالة عدم الاتفاق فيعين مقدار التعويض بواسطة حكم يعينه رئيس الوزراء. (2) أ) اذا رأى المدير ان من الموافق ان تتعهد جمعية او مؤسسة صيانة ووقاية بناء او موقع تاريخي فيجوز له بناء على مشورة مفتش الآثار ان يمنح الجمعية او المؤسسة رخصة لصيانة ووقاية ذلك البناء او الموقع بمقتضى الاحكام والشروط التي قد تم الاتفاق عليها بما في ذلك من نص لفرض رسم للدخول الى البناء او الموقع واذا كان ذلك البناء او الموقع كله او بعضه ملكا خاصا فلا تتجاوز الصلاحية الممنوحة للجمعية او المؤسسة الصلاحيات الممنوحة للمدير. ب) في حالة مخالفة اي حكم او شرط معين في الرخصة الممنوحة بالصورة المذكورة يجوز للمدير ان يلغي تلك الرخصة فورا. 3- يصرح صاحب الموقع التاريخي في جميع الاوقات المعقولة لاي موظف من موظفي الدائرة ولآي شخص آخر بالنيابة عن المدير ان يدخل الى الموقع ويعاين الابنية ويدرسها ويرسمها او يصورها او ينسخها بواسطة قوالب او بأية طريقة اخرى وان يقوم باي عمل ضروري لصيانتها او لحفظها.

الإحالة

المادة 9 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية