التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -2 · دائرة الآثار:

المادة 10من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

يجوز لمدير الاثار بناء على مشورة مفتش الاثار ان يبيع عاديات منقولة ذات قيمة قليلة وأهمية طفيفة بمقتضى الاحكام التي يراها مناسبة يجوز للمجلس التنفيذي ان يوافق على بيع اية عاديات منقوله وعلى التصرف بها باية صورة كانت بناء على شهادة المدير المذكور المبينة على مشورة مفتش الآثار بأنها تزيد على احتياج دائرة الاثار.

الإحالة

المادة 10 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية