التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم -6 · الاتجار بالعاديات واصدارها

المادة 33من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 507، ص 538
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 507ص 53817 كانون الأول 1935

لا يجوز لاي شخص ان يصدر اية عاديات من شرق الاردن مالم يكن قد منح رخصة من قبل مدير الاثار بناء على مشورة المفتش لتصدير العاديات او استيرادها. لا تسري احكام المادة المتعلقة بالتصدير على الاشخاص الذين منحوا تصريحا بالحفر بقدر ما يتعلق ذلك بحصتهم بالحفر اذا ظهر انه وضع نص في قانون ايه بلاد مجاورة لمنع استيراد العاديات من شرق الاردن الا ما كان مصرحاً به بمقتضى رخصة من الدائرة فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر انظمة بمنع استيراد العاديات من هذه البلاد الى شرق الاردن الا ما كان مصرحا به بمقتضى احكام رخصة من دائرة الاثار في تلك البلاد وايه عاديات ضبطت بناء على مخالفة هذه الانظمة ترد الى حكومة البلاد التي جرت محاولة الاستيراد منها.

الإحالة

المادة 33 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 507، ص 538)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية