التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

لقائد الجيش العربي بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تعريف اي شيء من اجل مقاصد قانون النقل على الطرق. ب- منح الرخص لاقتناء مركبة نارية ولسوقها ولاقتناء اية مركبة اخرى او تعيين شكل الرخصة او امدها او تجديدها او تبديلها او تحويلها او ابطالها. ج- الفحص الذي يجب اجتيازه قبل الحصول على رخصة لسوق المركبة نارية. د- تسجيل المركبات النارية وغير النارية ومعاينتها وتجربتها وكيفية تثبيت الرخص ولوحات التسجيل عليها والشروط التي يمكن ان تستعمل بموجبه تلك المركبات. هـ- معاينة المركبات العمومية او التجارية وتجربتها والحد الاقصى لما يمكنها حمله من حيث عدد الركاب او زنة البضائع والحد الاقصى للأجور التي يمكن تقاضيها لقاء حمل الركاب او البضائع وتثبيت بيانات على المركبات تتضمن الحدود القصوى لهكذا اعداد او اوزان او اجور واستعمال العداد في المركبات النارية العمومية. و- وجوب حمل الركاب او البضائع في المركبات العمومية او التجارية وسلامة الركاب وراحتهم في المركبات العمومية وسلوك سائقي هذه المركبات. ز- تنظيم وتقييد ومراقبة ترخيص واستعمال المركبات العمومية او التجارية التي يعمل في اية منطقة او مناطق تعيين الطرق التي يجب اتباعها والحد الاقصى لما يمكن تشغيله من هذه المركبات على اية طريق. ح- اصدار لوحات تسجيل خاصة للباعة وشروط هذا الاصدار. ط- تحديد سرعة المركبات النارية ضمن المناطق البلدية او خارجها. ي- مراقبة المركبات النارية وغير النارية من قبل الشرطة في اي مكان سواء كان ذلك ضمن المناطق البلدية او خارجها بما في ذلك الاصول الواجب اتباعها في السير على الطرق العامة والوقوف عند مخافر معينة ك- اقفال اية طريق دون المركبات او دون اي نوع منها اقفالا دائما او مؤقتا. ل- تنظيم زنة وشكل وحجم واطار عجلات اية مركبة قد تستعمل على الطرق او على طريق معينة وبصورة عامة منع الاضرار بالطرق او باية طريق معينة. م- اعفاء اية مركبة نارية واي سائق مركبة كهذه تكون قد سجلت خارج شرق الاردن وادخلت اليها مؤقتا من قبل اشخاص في حوزتهم رخصة اقتنناء وسوق معطاة لهم خارج بلاد الامارة اعفاء كليا او جزئيا من احكاما لقانون المتعلقة باقتناء اية مركبة نارية او سوقها وبالشروط التي قد يضعها قائد الجيش.

الإحالة

المادة 21 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية