التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
نُشر
1 آب 1936
المواد
23
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 6 لسنة 1936 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130، نُشر في 1 آب 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1951
1951بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 رقم 46 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 رقم 46 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1949 قانون تعديل قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليه رقم 31 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1948 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1948لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 25 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1937 رقم 10 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1944 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق رقم 5 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1940 قانون معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 22 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون لتعديل الرسوم التي تدفع عن رخص سوق المركبات النارية وعن رخص اقتنائها رقم 10 لسنة 1939لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1938 قانون معدل لقانون النقل على الطرق رقم 10 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 قانون مؤقت معدل لقانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 6 لسنة 1936قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (14)

نظام رقم 800 لسنة 1937 · صادر بمقتضى المادة 22غير ساري
(نظام رقم 801 لسنة 1937 · صادر بمقتضى المادة (22)غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1945 · صادر بمقتضى المادة "22"غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 834 لسنة 1947غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 600 لسنة 1948 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1949غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (25)غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنة 1955 رقم 734 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
نظام النقل على الطرق لسنة 1956 رقم 817 لسنة 1956غير ساري
نظام النقل على الطرق رقم 839 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (23)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

المادة الاولى- يسمى هذا القانون ( قانون النقل على الطرق لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - لا يجوز لأي شخص في شرق الاردن ان يقتني مركبة نارية ما لم يكن قد منح رخصة من قبل السلطة المرخصة تجيز له اقتناء هذه المركبة ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى احكام هذا القانون ولا على المركبات النارية التي …

المادة 3

المادة الثالثة - لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة نارية على اي طريق في شرق الاردن ما لم تكن السلطة المرخصة قد منحته رخصة للسوق وكانت هذه الرخصة في حيازته ولا تسري احكام هذه المادة على اي شخص اعفي بمقتضى احكام هذا القانون، ولا على من صرحت له …

المادة 4

المادة الرابعة - تقدم طلبات الحصول على رخصة لاقتناء مركبة نارية او لسوقها الى السلطة المرخصة.

المادة 5

المادة الخامسة - يجوز ان تحول رخصة اقتناء المركبة النارية بموجب الشروط التي تعينها السلطة المرخصة.

المادة 6

المادة السادسة - يعين رقم لكل مركبة نارية منحت من اجلها رخصة اقتناء ويسجل هذا الرقم في سجل خاص يحفظ لدى السلطة المرخصة ويجب وضع لوح او لوحات تدل على رقم المركبة المسجل وعلى العلامة او العلامات الاخرى الفارقة التي تقررها السلطة المرخصة …

المادة 7

المادة السابعة - تجدد رخص الاقتناء ورخص السوق في غضون مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العمل بالرخصة التي صدرت وعلى السلطة المرخصة ان تجدد رخصة اقتناء مركبة نارية او سوقها عندما يقدم طلب تجديدها وتدفع الرسوم المعينة للمدة المطلوبة …

المادة 8

المادة الثامنة - على كل من يطلب للمرة الاولى رخصة لسوق مركبة نارية ان يقنع السلطة المرخصة بأنه أ- فوق العشرين من عمره ان كانت المركبة النارية عمومية او تجارية وفوق الثامنة عشرة من العمر ان كانت المركبة النارية غير ذلك. ب- لائق لسوق مركبة …

المادة 9

المادة التاسعة - قبل اصدار رخصة اقتناء أية مركبة نارية وبعد منحها في الاوقات التي تراها السلطة المرخصة ضرورية للمصلحة العامة تعرض تلك المركبة للمعاينة او التجربة بحسب ما يعين ذلك من قبل السلطة المرخصة وتجري هذه المعاينة او التجربة في …

المادة 10

المادة العاشرة - جميع الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون سواء كانت سنوية او عن مدة اقل من ذلك حسبما هو مبين في الجدول الملحق به تدفع الى الخزينة والوصل المعطى بذلك من قبل الخزينة تعتبره السلطة المرخصة دليلا على الدفع تدفع …

المادة 11

المادة الحادية عشرة - يجوز للسلطة المرخصة ان تصدر لأي بائع مركبات نارية في شرق الاردن لوحا خاصا او لوحات خاصة بعد دفع الرسم المبين مقداره في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون لوضعها على أية مركبة نارية تسير في أي مكان في شرق الاردن لتجربتها …

المادة 12

المادة الثانية عشرة - تعفى الانواع التالية من المركبات من دفع الرسوم: أ- سيارات المقر العالي نارية او غير نارية. ب- جميع المركبات النارية وغير النارية التي تخص البلديات او الاسعاف الصحي. ج- العربات الزراعية والكارات والمركبات الزراعية …

المادة 13

الثالثة عشرة - لا يجوز ان تساق اية مركبة نارية في اي مكان من شرق الاردن بتهور او بصورة خطرة.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة - على جميع المركبات التي تسير على أية طريق في شرق الاردن: 1- ان تسير الى اليمين. 2- ان تحمل المصابيح اللازمة التي يجب وضعها في مكان ظاهر بالصورة والاوقات التي قد تعين بتعليمات تصدرها السلطة المرخصة. 3- ان تحمل اذا كانت …

المادة 15

المادة الخامسة عشر - لا يجوز لأي شخص ان يسوق مركبة غير نارية على أي طريق في شرق الاردن ما لم يكن قد منح رخصة لاقتنائها من قبل السلطة المرخصة. أحكام هذا القانون المتعلقة بترقيم المركبات النارية وتسجيلها ومعاينتها وادارتها وتجديد الرخص …

المادة 16

المادة السادسة عشر- لا يجوز لأي شخص دون الخامسة عشرة من عمره ان يسوق أية مركبة غير نارية على أي طريق في شرق الاردن او ان يكون مسؤولا عن اية مركبة من هذا النوع على انه يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي هذا الشرط في الاحوال التي تراها مناسبة.

المادة 17

المادة السابعة عشر - أ- يكون صاحب اية مركبة فيسوقها او يسمح بسوقها دون ان يكون قد منح رخصة لاقتناء مركبة كهذه ب- يسوق اية مركبة نارية دون ان يكون قد منح رخصة لسوق مركبه كهذه ج- يتخلف عن وضع لوحات الارقام على اية مركبة حسب مقتضى هذا القانون …

المادة 18

المادة الثامنة عشر - اذا حكم على أي شخص منح رخصة لسوق اية مركبة نارية بمقتضى احكام هذا القانون من قبل أية محكمة في شرق الاردن بغرامة او بالحبس او بالغاء الرخصة المعطاة له لمخالفته احكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في شرق الاردن …

المادة 19

ان قائد الجيش العربي هو السلطة المرخصة بمقتضى هذا القانون ويجوز له ان يخول ايا كان من الضباط وممن هم دونهم درجة في الجيش العربي ان يقوموا بانفاذ احكام هذا القانون وأية أنظمة او تعليمات صدرت بموجبه.

المادة 20

لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من( أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما أ- منح رخص لاقتناء المركبة النارية وغير النارية ولسوق …

المادة 21

لقائد الجيش العربي بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة وخصوصا فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تعريف اي شيء من اجل مقاصد قانون النقل على الطرق. ب- منح الرخص لاقتناء مركبة نارية ولسوقها ولاقتناء اية مركبة …

المادة 22

لوزيري الداخلية والدفاع معاً ان يؤلفا من وقت لآخر لجنة لوضع تعليمات تتعلق بالامور المنصوص عليها في الفقرات من( أ الى ط) من المادة المذكورة، على ان تكون هذه التعليمات خاضعة لتصديقهما

المادة 23

يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يصدر انظمة لتعيين الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون او الغائها او تعديلها ويعتبر الجدول الملحق بهذا القانون نظاما قد صدر بهذا الشكل.

اسأل مساعدك عن قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية