التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 531، ص 130
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 531ص 1301 آب 1936

المادة الثامنة - على كل من يطلب للمرة الاولى رخصة لسوق مركبة نارية ان يقنع السلطة المرخصة بأنه أ- فوق العشرين من عمره ان كانت المركبة النارية عمومية او تجارية وفوق الثامنة عشرة من العمر ان كانت المركبة النارية غير ذلك. ب- لائق لسوق مركبة نارية من الوجهة الصحية. ج- حائز على المقدرة والمهارة الفنية لسوق مركبة نارية. وعلى كل شخص طلب لاول مرة رخصة سوق سيارة نارية ان يقنع السلطة المرخصة بأنه شخص لائق من كل الوجوه لأن يمنح الرخصة المذكورة.

الإحالة

المادة 8 من قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 531، ص 130)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية