التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 490
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946

يحظر على الكاتب العدل تنظيم او تصديق اي عقد فيه منفعه شخصية له او لاي واحد من اصوله وفروعه واخوته وزوجته او خدمه. كما يحظر عليه قبول اي احد من المذكورين كمعرف او خبير او محكم او شاهد او ان يكفل الاخرين. العقود المختصة بالكاتب العدل او التي لها علاقة باحد اقاربه من الدرجات المبينة آنفا او خدمة ينظمها ويصدق عليها رئيس المحكمةاو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة قضائه.

الإحالة

المادة 4 من (قانون كاتب العدل) رقم 34 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 490)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية