الجريدة الرسميةالعدد 880ص 49025 كانون الأول 1946
أ- يستعمل الكاتب العدل اربعة دفاتر اساسية على نسق واحد مرقمة صحائفها بالتسلسل مختومة كل صحيفة منها في اعلاها بخاتم
المحكمة مع تنقيط عدد صفحات كل دفتر وهذه الدفاتر هي:
دفتر اليومية ، دفتر الامانات ، دفتر الصكوك. وهو الدفتر الذي تدون فيه بنصها الكامل جميع الصكوك التي ينظمها اصحابها
ويصدق عليها والصكوك التي ينظمها الكاتب العدل بنفسه. ودفتر الاوراق ذات القيمة وهو الذي يجب ان يقيد فيه نوع وعدد
الاوراق ذات القيمة التي تستعمل في قبض واستيفاء الرسوم.
اما الدفاتر التي تحتوي معاملات المصرف الزراعي فيقدمها هذا المصرف على حسابه.
ب- يجب على الكاتب العدل ان يستعمل ايضا ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسهيلها مثل دفتر الذمة ودفتر المخابرات
وان يحفظ ضمن إضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الاصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد ان يكون قد سجلها بدفترها
المختص بها كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم ذا كانت الاوراق التي قدمت اليه بغير العربية
ويحفظ فيها ايضا النسخ الاصلية لجميع الاوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل اوراق الاخطار والاخبار والضبوط
بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
ج- يجب ان تكون دفاتر كتاب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية فواصل ، وان تكون واضحة الخط وان تكتب الارقام بالحروف
وان يذكر في نهاية كل صفحة انها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط يكون احمر على وجه تبقى معه مقروءة والكلمات والعبارات
التي تجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب ان تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين
والشهود