التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1130، ص 441
نُشر
1 كانون الثاني 1953
المواد
17
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم 8 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل غير ساري

رقم 8 لسنة 1953 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 441، نُشر في 1 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاوزان والمقاييس والمكاييل رقم 27 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 قانون معدل لقانون الاوزان والمقاييس والمكاييل رقم 27 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 فانون الاوزان والمقاييس والمكاييل المعدل رقم 78 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 1970غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- عرفت المادة الثانية من قانون التحكيم رقم (8) لسنة 1953 اتفاق التحكيم بأنه الاتفاق الخطي المتضمن احالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم ، وبناء على ذلك فاذا اتفق الطرفان في عقد المقاولة على احالة أي خلاف مقبل بينهما حول تنفيذ العقد للحكم في1953
الأوزان والمقاييس الفلسطيني الباب 150 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنه 1933 و رقم 2 لسنة 19281928
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تطلق لفظة (المفتش) على مفتش الأوزان والمقاييس المتريه والمكاييل المعين بمقتضى هذا القانون ومن خول اليه صلاحياته. وتعني عبارة …

المادة 3

تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية كما يلي: - أ- المتر: لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي النظامي. ب- الكيلو غرام: لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي النظامي. ج- اللتر: لقياس السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي …

المادة 4

المادة 4 - 1- على وزير الاقتصاد الوطني أن يحصل على الأوزان والمقاييس والمكاييل التي تحتاج اليها وأن يتثبت من صحتها بواسطة هيئه مؤلفة من ثلاثة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء،ثم تحفظ نماذج منها في مكان خاص أمين في الوزارة ، ويعهد أمر …

المادة 5

1- تدمغ جميع الاوزان والمقاييس والمكاييل النظامية التي ستعد للاستعمال بدمغة حكومية يقررها مجلس الوزراء. 2- يعهد بمعاملة الدمغ الى الهيئة المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة 6

تحفظ مجموعة كاملة واحدة على الاقل من الأوزان والمقاييس والمكاييل النظامية المدموغة في مكتب أمين العاصمة في عمان وفي مكتب كل متصرف او قائمقام او في مكتب مجلس بلدي او محلي كعيارات محلية يحقق بها جميع الأوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة في …

المادة 7

لوزير الاقتصاد الوطني ان يعين مفتشاً او اكثر حسبما تدعو الحاجة، يكون من اختصاصه:- 1- ان يفحص الاوزان والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن المستعملة في الشؤون ، والمحال التجارية ،وان يقابلها بالاوزان والمقاييس والمكاييل المحفوظة في …

المادة 8

يجوز للمجلس البلدي ان يعين أي موظف من موظفي البلدية مفتشاً ضمن منطقة البلدية لتأمين غايات هذا القانون.

المادة 9

يحق لكل ضابط شرطة وأي موظف عين بموجب هذا القانون أن يباشر جميع السلطات المخولة لمفتش الأوزان والمقاييس والمكاييل.

المادة 10

يجوز لمجلس الوزراء ان يعلن بقرار يصدره أن استعمال أي وزن اومقياس غير متري او مكيال يعتبر مخالفة قانونية اعتباراً من التاريخ الذي يحدده في القرار تستلزم عقاب فاعلها بالعقوبة المبينة في الفقرة الاولى من المادة (11 ) الآتية ، على أن يراعى في …

المادة 11

1- كل من أهمل او رفض ابراز الاوزان او المقاييس المترية او المكاييل او آلات الوزن الموجودة في حيازته او في مكان عمله لمعاينتها او رفض السماح للمفتش بالدخول لفحص ومعاينة ما لدية من الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن يعاقب بغرامة …

المادة 12

المادة 12 - اذا وجد وزن او مقياس او مكيال او آلة وزن في حيازة شخص يتعاطى التجارة او في ملك شخص يستعمل للتجارة يعتبر ان ذلك الشخص قد احرز ما ذكر بقصد استعماله في التجارة مالم يتبت عكس ذلك.

المادة 13

المادة 13 - تصادر جميع الموازين والمقاييس المترية والمكاييل وآلات الوزن غير المضبوطة او غير الصحيحة او الموسومة بدمغة مرورة او زائفة ويجوز ضبطها في أي وقت من قبل المفتش.

المادة 14

اذا ظهر للمفتش سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن جرماً قد ارتكب ضد أحكام هذا القانون فيما يتعلق بأوزان او مقاييس او مكاييل او الات وزن، له. ان يضبط تلك الاوزان او المقاييس او المكاييل او آلات الوزن. واذا ادين شخص بجرم فيما يتعلق بها جازت …

المادة 15

لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتقرير الرسوم الواجب دفعها لدمغ الأوزان والمقاييس المترية والمكاييل والات الوزن ولكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة عامة.

المادة 16

يلغى قانون الأوزان والمقاييس الفلسطيني الباب 150 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنه 1933 ورقم 2 لسنة 1928 ورقم 36 لسنه 1933 ورقم 30 لسنه 1934 وما صدر بموجبه من مراسيم.

المادة 17

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والاقتصاد الوطني والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية