الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972
الفصل السادس
المخالفات والغرامات
الغاء الاعفاءات:
المادة -29-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغى الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لأي مشروع اذا اقتنع بان المشروع
جرى تصديقه استنادا الى معلومات كاذبة او اذا لم يراع احابه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
على ان ينشر قرار مجلس الوزراء المتضمن الاعفاءات في الجريدة الرسمية.
ب- اذا الغيت الاعفاءات على الوجه المبين في الفقرة (أ) يترتب على اصحاب المشروع ان يدفعوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ
الغاء الاعفاءات جميع مبالغ الضرائب والرسوم التي تم اعفاؤهم منها بمقتضى احكام هذا القانون.