التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المخالفات والغرامات

المادة 29من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2386، ص 1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2386ص 195316 تشرين الأول 1972

الفصل السادس المخالفات والغرامات الغاء الاعفاءات: المادة -29- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يلغى الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لأي مشروع اذا اقتنع بان المشروع جرى تصديقه استنادا الى معلومات كاذبة او اذا لم يراع احابه احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان ينشر قرار مجلس الوزراء المتضمن الاعفاءات في الجريدة الرسمية. ب- اذا الغيت الاعفاءات على الوجه المبين في الفقرة (أ) يترتب على اصحاب المشروع ان يدفعوا خلال ثلاثين يوما من تاريخ الغاء الاعفاءات جميع مبالغ الضرائب والرسوم التي تم اعفاؤهم منها بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2386، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية