اعداد لائحة توزيع الضريبة
المادة 10
1 - أ - حالا بعد ان تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 7) من هذا القانون الصفة النهائية يعين الحاكم
الاداري لجنة لتوزيع الضريبة في القرى التي لم تتم التسوية فيها باستثناء القرى والاحواض والقطع التي فوضت او افرزت
اراضيها وثبتت على الخرائط تعرف فيما بعد ب ( لجنة توزيع الضريبة ) تتألف من ثلاثة او خمسة اشخاص من اهالي القرية.
ب- تعتبر جميع الاجراءات التي تتخذها لجنة توزيع الضريبة قانونية اذا قامت بها او وافقت عليها اكثرية اعضاء اللجنة
واذا تساوت الاصوات فيحال الخلاف للحاكم الاداري للفصل فيه ويكون قراره نهائيا.
2 - تشرع لجنة توزيع الضريبة تحت مراقبة محاسب القضاء باعداد لائحة منظمة حسب النموذج الخاص وتسمى فيما بعد ب (لائحة
توزيع الضريبة) تبين فيها مقدار الضريبة المستحقة على كل مالك في القرية مراعية في ذلك مساحة الاراضي التي يملكها
ذلك المالك في القرية وصنف او اصناف تلك الاراضي.
3 - اذا تخلفت لجنة توزيع الضريبة عن اعداد لائحة توزيع الضريبة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيينها فيجوز للحاكم الاداري
ان يقوم مقامها في اعداد تلك اللائحة.
4 - بعد ان تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون الصفة النهائية يشرع المخمن باعداد
لائحة توزيع الضريبة في الاراضي التي تمت تسويتها والقرى والاحواض والقطع التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط
ويبين في تلك اللائحة مقدار الضريبة المستحقة على كل متصرف في تلك الاراضي صنف او اصناف تلك الاراضي.
5 - حينما يتم اعداد لوائح توزيع الضريبة بمقتضى هذه المادة ترسل حالا نسختان منها الى محاسب القضاء الذي تقع فيه
القرية فيحتفظ المحاسب بنسخة منها في دائرته ويسلم النسخة الاخرى الى المختار لتعليقها في محل ظاهر في القرية ويصدق
المحاسب على تاريخ هذا التعليق.
6-تصنف جميع قطع الاراضي المستثناة من التسوية والكائنة ضمن القرى التي تمت تسوية اراضيها وتوزع الضريبة عليها وتحقق
باسم مختار القرية بالنيابة عن المتصرفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.