التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
لجنة الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة:- 1- تتألف لجنة الاعتراض برئاسة اكبر موظف اداري او من يقوم مقامه والمحاسب وعضو آخر غير موظف ينتخبه الحاكم الاداري من ذوي الخبرة والكفاية. 2- تعتبر جميع الاجراءآت التي تتخذها لجنة الاعتراض والقرارات التي تصدرها والامور التي تجريها قطعية اذا قامت بها او وافقت عليها اكثرية اعضاء اللجنة. 3- على لجنة الاعتراض ان تبلغ اشعاراً خطياً الى المعترض والى لجنة توزيع الضريبة او المخمن وفق ما يقتضيه الحال تبين فيه المكان والزمان المعينين للنظر في الاعتراض وفي هذه الحال تعتبر لجنة توزيع الضريبة او المخمن معترضاً عليه 4- تنظر لجنة الاعتراض في الاعتراض وتفصل فيه ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان لا تنظر لجنة الاعتراض في اي اعتراض ما لم يكن المعترض قد اودع خلال مدة الاعتراض ديناراً واحداً في صندوق الخزينة امانة مقابل الرسوم والنفقات. ب- اذا تخلف احد فرقاء الاعتراض عن الحضور رغم تبليغه ودون عذر شرعي فيجوز للجنة الاعتراض ان تصدر القرار الذي تراه مناسباً. 5- اذا ظهر للجنة الاعتراض عند النظر في اعتراض ما يتعلق بلوائح توزيع ضريبة القرى التي لم تتم فيها اعمال التسوية والقرى والاحواض والقطع التي فوضت او افرزت اراضيها وثبتت على الخرائط والمنظمة من قبل لجنة توزيع الضريبة ان مقدار الضريبة اكثر من المبلغ الذي كان يجب ان يكون المعترض مكلفاً به بالنسبة الى ما هو بتصرفه من الاراضي فتنزل الزيادة عنه وتكلف لجنة توزيع الضريبة بتوزيع الزيادة على المكلفين بها ويكون قرارها قطعياً بالنسبة الى المعترض. 6- يرسل رئيس لجنة الاعتراض فور صدور قرار اللجنة نسخة منه الى المعترض واخرى الى المحاسب ونسخة ثالثة عن القرار الى المخمن اذا كان هو الذي قام باعداد لوائح التوزيع المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون. 7- يدوِّن المخمن والمحاسب كل تعديل تقرره لجنة الاعتراض على لوائح توزيع الضريبة المحفوظة لديهما ويوقعانه بالاستناد الى القرار المبحوث عنه في الفقرة السابقة. 8- اذا ظهر للجنة الاعتراض ان المعترض غير محق في اعتراضه يقيد مبلغ التأمين ايراداً للخزينة والا فيرد اليه.

الإحالة

المادة 12 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية