التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الغرامة اذا لم تدفع الضريبة المادة 17 اذا لم تدفع ضريبة الاراضي خلال التسعة اشهر الاولى من السنة المالية يستوفي من المكلف مبلغ اضافي بنسبة ( 2.5) بالمائة من المبلغ المستحق الاداء من الضريبة اذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول الى 5% اذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 17 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية