التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تبليغ التغييرات في تصنيف الاراضي والانشاءات الخ... الى المحاسبين المادة 18 1 - يقتضي على المالك الذي: ا - غرس ارضه موزا او اشجار حمضية اواية اشجار مثمرة اخرى او حول ارضا عطلا الى ارض زراعية او بالعكس، او ب - تحولت أرضه من سقي الى بعل او بالعكس ، او ج - قلع من ارضه مغروسات كانت نامية فيها، او د - طعم اشجارا ، او هـ - أنشأ بناء صناعيا او اية اضافة لهذا البناء او حول بناء قائما الى بناء صناعي أو بالعكس او طرأ اي تغيير من شأنه ان ينقص بدل الايجار السنوي الصافي بمقدار 20% او اكثر: ان يبلغ المخمن بواسطة محاسب القضاء الواقعة فيه الارض اشعارا بذلك لقاء ايصال رسمي من المحاسب حسب النموذح الخاص وذلك خلال شهر واحد من مباشرة تشجيرها او تغيير اسلوب زراعتها اوقلع اشجارها او اكمال البناء الصناعي وعند التثبت من ذلك يغير المخمن صنف تلك الارض على ان يعمل بذلك التغيير اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور. 2 - اذا قصر المالك في ابلاغ المخمن الاشعار المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من هذه المادة يعاقب من قبل محاسب القضاء بغرامة لا تقل عن ( 50 ) فلسا ولا تزيد على ( 500) فلسا عن كل دونم او جزء من الدونم وتحصل هذه الغرامة وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به آنذاك على ان لا تفرض هذه الغرامة في الحالات التي تكون نتيجة الاشعار فيها تخفيضاً في الضريبة.

الإحالة

المادة 18 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية