التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تغيير المتصرف المادة 19 1 - على كل مالك بأرض او بناء صناعي غير مسجل في سجلات تسجيل الاراضي باعها او استبدلها او تصرف فيها بأية صورة اخرى وعلى كل من اصبح مالكا لمثل هذه الارض او ذلك البناء الصناعي بطريق الارث ان يقدم في الحال الى محاسب القضاء الذي تقع الارض او يقع البناء الصناعي فيه اشعارا لقاء ايصال رسمي بذلك حسب النموذح الخاص. 2 - حالما يتسلم المحاسب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة ( 1) من هذه المادة او اذا بلغه بأية صورة اخرى وقوع تغيير في الملكية يجري التعديلات اللازمة في لائحة توزيع الضريبة او قائمة تخمين الابنية الصناعية بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التعديل على ان لا يؤثر هذا التعديل على اي التزام سابق مترتب على المالك الاول.

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية