إعداد ملاحق لجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية
المادة 21
1- على المخمن أن يعد في كل سنة ما يلي:
أ- ملحقا لجدول تصنيف الأراضي لكل قرية وقع تغيير في أصناف أراضيها.
ب- ملحا لقائمة تخمين الأبنية الصناعية لكل قرية يقع فيها أي بناء صناعي لم يدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية
أو أي بناء صناعي وقع تغيير في بدل إيجاره السنوي بمقدار 20 في الماية زيادة أو نقصانا.
2- تسرى أحكام هذا القانون المتعلقة بجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية على جميع الملاحق التي يعدها
المخمن بمقتضى هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.