التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
إعداد ملاحق لجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية المادة 21 1- على المخمن أن يعد في كل سنة ما يلي: أ- ملحقا لجدول تصنيف الأراضي لكل قرية وقع تغيير في أصناف أراضيها. ب- ملحا لقائمة تخمين الأبنية الصناعية لكل قرية يقع فيها أي بناء صناعي لم يدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو أي بناء صناعي وقع تغيير في بدل إيجاره السنوي بمقدار 20 في الماية زيادة أو نقصانا. 2- تسرى أحكام هذا القانون المتعلقة بجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية على جميع الملاحق التي يعدها المخمن بمقتضى هذه المادة.

الإحالة

المادة 21 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية