التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يجوز للمخمن أن يتخذ التدابير في أي وقت بتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تصنيف الأراضي أو في ملحق الجدول المذكور أو في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو ملحق هذه القائمة وفي لائحة توزيع الضريبة أو ملحق هذه اللائحة على أن يوقع على جميع هذه التصليحات ويؤرخها ويرسل بذلك اشعاراً الى المحاسب.

الإحالة

المادة 23 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية