التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
تبليغ الإِشعارات المادة 25 حيثما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أي تبليغ أو إشعار من قبل المخمن أو المحاسب أو لجنة توزيع الضرائب أو لجنة الاعتراض إلى أي شخص إيفاء لأغراض هذا القانون، يعتبر التبليغ تاما إذا سلم الإشعار باليد مقابل توقيعه أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.

الإحالة

المادة 25 من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية