صور أو مستخرجات مصدقة
المادة 26
مع مراعاة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به آنذاك، يجوز لأي مالك في أي وقت أن يطلب خطيا من المحاسب صورا
مصدقة عن قيد أية أراضي أو أبنية صناعية في تصرفه مدرجة في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو لائحة توزيع الضريبة أو
سجل دافعي الضرائب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 26من قانون ضريبة الاراضي رقم 30 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.