التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1050
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 105016 حزيران 1951

انتداب القضاة المادة 13 -لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر 1 - أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليكون قاضياً في محكمة الاستئناف او رئيساً للنيابة العامة. 2 - أي قاض من قضاة محكمة استئناف ليكون قاضياً في محكمة التمييز او في أية محكمة استئناف أخرى او في محكمة بدائية. 3 - أي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او في محكمة بدائية أخرى او ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام. 4 - أي قاض ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة تسوية الاراضي. 5 - أي قاضي تسوية أراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او محكمة بدائية. 6 - أي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاضي بداية او قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام. 7 - أي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او صلحية او مدعي عام آخر. لوزير العدلية بموافقة قاضي القضاة ان ينتدب أي قاضي شرع ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او صلحية يجوز لرئيس محكمة البداية ان ينتدب مدعي عام المحكمة ليقوم بوظيفة قاض فيها، ورئيس الكتاب ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 71 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية