التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966

غير ساري
نُشر
5 تشرين الأول 1966
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة المجلس : المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية . تعني عبارة رئيس المجلس : رئيس …

المادة 3

يؤسس في المملكة ( مجلس يسمى المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية ) ويكون له شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمارس جميع الصلاحيات ويتمتع بكافة الحقوق في نطاق القوانين المرعية .

المادة 4

يؤلف المجلس على الوجه التالي :- 1- رئيس الوزراء رئيساً 2- وزير التربية والتعليم عضواً 3- رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية عضواً 4- رئيس ديوان الموظفين عضواً 5- رئيس الجامعة الاردنية عضواً 6- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 7- امين عام …

المادة 5

مع مراعاة الفقرة (12) من المادة السابقة يعين جميع اعضاء المجلس بارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات .

المادة 6

يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بالاكثرية .

المادة 7

يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه كيما يقوم بالمهام التالية :- 1- الاشراف على دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية العاملة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار …

المادة 8

تتعاون الجامعة الاردنية ووزارة التربية والتعليم والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية ذات العلاقة مع المجلس تعاونا تاما لتحقيق اهدافه وتتبنى هذه الهيئات توصيات المجلس .

المادة 9

أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة الحكومية القائمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد الدراسات المطلوبة . ب- للمجلس انشاء اجهزة او مراكز او معاهد خاصة تحقيقا لاغراض الفقرة السابقة .

المادة 10

للمجلس ان يدعو من يشاء للاشتراك في جلساته لبحث اي موضوع دون ان يكون له حق التصويت فيما يصدر من قرارات .

المادة 11

للمجلس ان يطلب من الجهات المعنية تقديم مشورة ومعونة موظفيها وخبرائها وندبهم للعمل في مجاله ، وتزويده باية تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها .

المادة 12

يعين امين عام للمجلس برتبة وكيل وزارة تتناسب مؤهلاته مع وظيفته ويرتبط ادارياً برئيس الوزراء ويساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تتطلبه مهام المجلس .

المادة 13

تتألف مصادر تمويل موازنة المجلس السنوية من المخصصات التي ترصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة .

المادة 14

يعد امين عام للمجلس مشروع الميزانية السنوي للمجلس ويقدمه لرئيس المجلس للموافقة عليه .

المادة 15

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

يلغى اي تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .

المادة 17

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية