نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966
- نُشر
- 5 تشرين الأول 1966
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية رقم 101 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2445)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة : المملكة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة المجلس : المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية . تعني عبارة رئيس المجلس : رئيس …
المادة 3
المادة 4
يؤلف المجلس على الوجه التالي :- 1- رئيس الوزراء رئيساً 2- وزير التربية والتعليم عضواً 3- رئيس مجلس امناء الجامعة الاردنية عضواً 4- رئيس ديوان الموظفين عضواً 5- رئيس الجامعة الاردنية عضواً 6- وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً 7- امين عام …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون والانظمة التي تصدر بمقتضاه كيما يقوم بالمهام التالية :- 1- الاشراف على دراسة حاجات المجتمع الاردني من القوى البشرية العاملة على مختلف المستويات وفي مختلف المهن والخدمات والتخصصات في اطار …
المادة 8
المادة 9
أ- للمجلس ان يكلف الاجهزة الحكومية القائمة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الاهلية في المملكة تقديم ما يلزم لاعداد الدراسات المطلوبة . ب- للمجلس انشاء اجهزة او مراكز او معاهد خاصة تحقيقا لاغراض الفقرة السابقة .
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون المجلس القومي لتخطيط القوى البشرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.