التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه اثباتا قانونيا لملكية حامليها لها. ج- تشكل القيود المدونة في سجلات السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي اثباتا قانونيا لملكية حامليها لها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية