نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الدين العام غير ساري
رقم 96 لسنة 1966 · 19 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الدين العام رقم 21 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 قانون معدل لقانون الدين العام رقم 21 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة الوزير وزير المالية …
المادة 3
أ- للحكومة ان تقترض من الجمهور بمقتضى احكام هذا القانون وذلك عن طريق اصدارات الدين العام، بين الحين والاخر، والاعلان عنها واكتتاب الجمهور فيها. ب- يقرر مجلس الوزراء شروط اصدار السندات المالية واحكامه بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع …
المادة 4
المادة 5
أ- لا يجوز في اي وقت من الاوقات ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية للسندات المسجلة و/او السندات لحاملها الصادرة على ثمانية ملايين دينار. ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (15% خمسة عشر في …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار، فيجوز ان يخصص للشخص سندات مالية تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به. ب- يجوز للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في مختلف اصدارات الدين العام وحمل اسنادها في ظل الشروط الخاصة …
المادة 9
أ- يشكل اصدار البنك المركزي للدين العام اثباتا قانونيا لحملة سنداته بان صلاحية الاصدار قد خولت للبنك المركزي بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يشكل ابراز اذونات الخزينة او السندات لحاملها او قسائم الفوائد للحكومة او البنك المركزي او وكلائه …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:- أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيد اختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول. ب- …
المادة 15
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار آخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائما الحق …
المادة 16
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام. ب- يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها. جـ- تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين. د- تضاف الى …
المادة 17
أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك بأي من صلاحيات البنك المركزي ومسؤولياته وذلك حسب الاتفاقيات - التي يعقدها البنك المركزي معهم. ب- يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون الدين العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.