التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية المجلس: مجلس التعليم العلي الرئيس: رئيس المجلس الامين العام:امين عام الوزارة مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والمعاهد العالية وكليات المجتمع والمعاهد جامعة اردنية: كل جامعة انشئت أو تنشأ في المملكة بموجب قانون جامعة اجنبية: كل جامعة خارج المملكة معترف بها من حكومة الدولة الموجودة فيها ومعتمدة للتعليم العالي في المملكة. المعاهد العالية: كل معهد او كلية مدة الدراسة فيهما اربع سنوات او ما يعادلها ويمنحان الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس وتملكهما وتشرف عليهما وتقديرهما جهة حكومية او غير حكومية. كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تزيد مدة الدراسة فيها على ثلاث سنوات. الكلية العامة:كلية المجتمع التي تملكها جهة حكومية وتشرف عليها وتديرها. الكلية الخاصة: كلية المجتمع التي تملكها جهة غير حكومية وتشرف عليها وتديرها. حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم حقل التخصص.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية