التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
نُشر
1 حزيران 1985
المواد
12
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعليم العالي (ملغي) غير ساري

رقم 28 لسنة 1985 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805، نُشر في 1 حزيران 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 20 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 20 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 22 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون التعليم العالي رقم 32 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998غير ساري
نظام البعثات العلمية رقم 14 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 11غير ساري

لم يُجمع بعد 15

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (15)

01 ان القرار الصادر من وزير التربية والتعليم والمتضمن ( ان الشهادات التي يحملها المستدعي تعادل بمجموعها دبلوم مدته سنتان في الغدد الصماء ولا تعادل شهادة المجلس الطبي الاردني ) وان صيغ في شكل شهادة الا ان العبارات الواردة فيها تفيد ان ألادارة - وزير رقم 151 لسنة 19851985
1 - ان لجنة معادلة الشهادات هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات بمقتضى قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 النافذ المفعول من تاريخ 1985/6/1 عملا بمواده الرابعة والخامسة والحادية عشر على ان تراعي اللجنة المذكورة احكام نظام معادلة الشهادات رقم 66/1101985
يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في أي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول0 على أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة0 وذلك عملا بالمادة الرابعة من نظام ألقاب الاختص رقم 63 لسنة 19861986
ان السلطة المختصة بالاعتراف بالجامعات والكليات او المعاهد الهندسية هي وزارة التعليم العالي وفق أحكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 الساري المفعول من تاريخ 1985/6/1 . ويتوجب ان يكون قرار وزير التعليم العالي حول الاعتراف بالكلية من عدم الاعترا1985
1 - ان المادة 13 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 85 النافذ المفعول من تاريخ 1986/8/6 تنص على اعتبار الاشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة قبل العمل بالقانون وكأنهم مرخصون بممارستها بمقتضى احكامه . 2 - ان المادة الخامسة من قانون مهنة تدقيق الحسا
استقر الفقه والقضاء على تعريف القرار الاداري بأنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث أو تعديل مركز قانوني متى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا " 0 ويستفاد من هذا التعريف بأنه يجب ان يكون القرار ا رقم 185 لسنة 19871987
01 ان قول وكيل المستدعي بأن قرار معادلة الشهادة صدر عن جهة غير مختصة على أساس ان الاختصاص يعود للجنة معادلة الشهادات المعينة من قبل مجلس نقابة المهندسين قول لا يستند الى أساس لان صلاحية معادلة الشهادات الاجنبية انتقلت لوزارة التعليم العالي بموجب الم رقم 29 لسنة 19881988
تعتبر صلاحية التعليم العالي بمنح رخص تأسيس مكتب خدمات جامعية صلاحية مقيدة وليست تقديرية عملا بأحكام المادة السادسة من نظام مكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي في الخارج رقم 13 لسنة 1987 الصادر بمقتضى الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون التع1987
01 يعتبر القرار الصادر عن وزير التعليم العالي برفض الاعتراف بالمؤسسات التعليمية الهندسية التطبيقية الاردنية قرارا اداريا 0 02 يستفاد من احكام المادة 4/هـ من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 ان وزارة التعليم العالي هي المرجع المختص دون غيرها ،1985
1- نصت المادة 11/أ من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردنية على ان لمجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة ان يمنح الموظفين الفنيين والمهنيين ذوي التخصصات النادرة في الجامعة علاوات اضافية وان يعدلها وعليه وبما ان مجلس التعليم العالي الذي انيط رقم 57 لسنة 19951995
لا يخالف القانون عدم تجديد عقد الاستخدام الموقع بين المستدعي والجامعة الاردنية طبقا لشروط العقد عملا بالمادة (4/أ/2) من نظام موظفي الجامعة الاردنية ، ولا يرد القول بأن انهاء خدمات المستدعي ينبغي ان يتم بقرار من مجلس التعليم العالي بموجب اأحكام الما رقم 231 لسنة 19951995
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المشكو منه وعليه وحيث ان الجامعة الادرنية ومجلس العمداء في الجامعة الاردنية لم يصدرا او يشتركا باصدار القرار الطعين والمتضمن عدم قبول المستدعية في كلية طب الاسنان في الجامعة الاردنية فتكون الدعوى بالتالي مستوج رقم 268 لسنة 19961996
يستفاد من اسس القبول في الجامعة الاردنية للعام الجامعي 98/97 الصادر بالاستناد للمادة 8/و من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 انها اناطت بوزارة التربية والتعليم مهمة تنظيم عملية الاستفادة من المكرمة الملكية لابناء العاملين في وزارة التربية والت1985
يستفاد من المادة 9/د من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1986 على انه يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت أي شعبة والمتعلقة بأحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة المهندسية العليا المعترف بها ف1986
قرار تفسير نصوص المواد ( 2، 3، 11 ) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون التعليم العالي لسنة 1985 والمادة (10) من قانون جامعة آل البيت رقم (17)1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة التعليم العالي الوزير: وزير التعليم العالي التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد …

المادة 3

أهداف التعليم العالي المادة (3) يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحلين بروح المسؤولية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها معتزين بهما ، متابعين لقضايا الانسانية وقيمها …

المادة 4

وزارة التعليم العالي المادة (4) تتولي الوزارة تنفيذ سياسة الحكومة التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية في نطاق مؤسسات التعليم العالي وتمارس مهامها وصلاحياتها في سبيل تحقيق اهداف هذا التعليم المنصوص عليها في هذا القانون بالوسائل …

المادة 5

أ- يتولى الوزير الاشراف على الجهاز الاداري والمالي للوزارة والدوائر التابعة لها وذلك وفقا لاحكام القانون والانظمة المعمول بها ب-للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى الامين العام …

المادة 6

أ- يعين رؤساء الجامعات الاردنية بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس. ب-يعين نواب رؤساء الجامعات الاردنية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة المعنية.

المادة 7

أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي: 1- وزير التعليم العالي رئيسا 2- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس 3- وزير التخطيط عضوا 4- وزير الثقافة والتراث القومي عضوا 5- رؤساء الجامعات الاردنية اعضاء 6- ممثل عن كليات …

المادة 8

يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع الدراسات في كل منها. ب-الموافقة على خطط مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقتراح اولوياتها ووضعها في خطة عامة واحدة. ج-أقرار حقول التخصص في …

المادة 9

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع والمعاهد وتتولى ممارستها وفقا للأحكلم المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به وفي اي تشريع اخر ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات …

المادة 10

يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وينقل موظفو المجلس وسائر العاملين فيه الى الوزارة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 11

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجرءات لمجلص الوزراء اصجدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشروط والاجراءات والضمانات المتعلقة بانشاء المعاهد العالية العامة التابعه …

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي (ملغي).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية