التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

أهداف التعليم العالي المادة (3) يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحلين بروح المسؤولية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها معتزين بهما ، متابعين لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها. ب-تزويد الدارسين بقدر كاف من المعارف والعلوم والمهارات التطبيقية يوفر لهم مستوى من التخصص يمكنهم من القيام بالواجبات التي تسند اليهم مع اتاحة الفرصة لهم لتوسيع افاقهم واكتسابهم اتجاهات فكرية وسلوكية تزيد من قدراتهم العقلية ، ومعارفهم التخصصية ، وميادين نشاطهم وابداعهم. ج-تأمين حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القوى البشرية ، وخدمة المجتمع وتلبية مطالبه ، في مختلف انواع التخصصات وايجاد التفاعل والمشاركة والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الاخرى. د- دعم البحث العلمي ، ورفع مستواه ، وتوسيع نطاقه ، وربطه باحتياجات المجتمع ، وخطط التنمية والانتاج ، وحضارة الامة. هـ-العمل على تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها. و - العناية باتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الاقل لتكون وسيلتهم للاطلاع على نتاج الامم الاخرى في ميادين تخصصهم. ز- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات في العالم وخاصة في الاقطار العربية والاسلامية.

الإحالة

المادة 3 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية