الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985
أهداف التعليم العالي
المادة (3)
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:-
أ- تنشئة مواطنين مؤمنين بالله ، منتمين لوطنهم وعروبتهم متحلين بروح المسؤولية ، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتها
معتزين بهما ، متابعين لقضايا الانسانية وقيمها وتطورها.
ب-تزويد الدارسين بقدر كاف من المعارف والعلوم والمهارات التطبيقية يوفر لهم مستوى من التخصص يمكنهم من القيام بالواجبات
التي تسند اليهم مع اتاحة الفرصة لهم لتوسيع افاقهم واكتسابهم اتجاهات فكرية وسلوكية تزيد من قدراتهم العقلية ، ومعارفهم
التخصصية ، وميادين نشاطهم وابداعهم.
ج-تأمين حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القوى البشرية ، وخدمة المجتمع وتلبية مطالبه ، في
مختلف انواع التخصصات وايجاد التفاعل والمشاركة والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع الاخرى.
د- دعم البحث العلمي ، ورفع مستواه ، وتوسيع نطاقه ، وربطه باحتياجات المجتمع ، وخطط التنمية والانتاج ، وحضارة الامة.
هـ-العمل على تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي ، وتشجيع التأليف العلمي بها
والترجمة منها واليها.
و - العناية باتقان الدارسين لغة اجنبية واحدة على الاقل لتكون وسيلتهم للاطلاع على نتاج الامم الاخرى في ميادين تخصصهم.
ز- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتوسيع ميادينه ، مع الدول والمؤسسات
في العالم وخاصة في الاقطار العربية والاسلامية.