الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزراة: وزارة التعليم العالي
الوزير: وزير التعليم العالي
التعليم العالي: التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية
المجلس: مجلس التعليم العلي
الرئيس: رئيس المجلس
الامين العام:امين عام الوزارة
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي داخل المملكة بما في ذلك الجامعات والمعاهد العالية وكليات
المجتمع والمعاهد
جامعة اردنية: كل جامعة انشئت أو تنشأ في المملكة بموجب قانون
جامعة اجنبية: كل جامعة خارج المملكة معترف بها من حكومة الدولة الموجودة فيها ومعتمدة للتعليم العالي في المملكة.
المعاهد العالية: كل معهد او كلية مدة الدراسة فيهما اربع سنوات او ما يعادلها ويمنحان الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس
وتملكهما وتشرف عليهما وتقديرهما جهة حكومية او غير حكومية.
كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع من انواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية ولا تزيد
مدة الدراسة فيها على ثلاث سنوات.
الكلية العامة:كلية المجتمع التي تملكها جهة حكومية وتشرف عليها وتديرها.
الكلية الخاصة: كلية المجتمع التي تملكها جهة غير حكومية وتشرف عليها وتديرها.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة تعليمها عن سنة دراسية كاملة في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
وتنتهي بشهادة يذكر فيها اسم حقل التخصص.