التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

يلغى (قانون مجلس التعليم العالي) رقم 13 لسنة 1980 ، كما يلغى أي نص أو حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وينقل موظفو المجلس وسائر العاملين فيه الى الوزارة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 10 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية