التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تنقل الى الوزارة جميع الاختصاصات المتعلقة بكليات المجتمع والمعاهد وتتولى ممارستها وفقا للأحكلم المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به وفي اي تشريع اخر ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والمتعلقة بتلك الكليات والمعاهد سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها وتنقل الى الوزارة المديريات والاقسام الخاصة بكليات المجتمع والمعاهد في وزارة التربية والتعليم وفي اي وزارة أو جهة اخرى ويتم نقل او انتداب أو اعارة الموظفين العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام انظمة الخدمة المدنية المعمول بها وذلك بكامل حقوقهم التي يتمتعون بها في الجهات التي كانوا يعملون بها ويتم تطبيق احكام هذه الفقرة وفقا للاجراءات وخلال المدة التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير من جهة والوزراء وسائر الجهات الرسمية المعنية من جهة اخرى. ب-تنقل الى المجلس صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في كل من قانون الجامعة الاردنية وقانون جامعة اليرموك وقانون جامعة مؤته المعمول به والانظمة الصادرة بموجبها سواء كانت تلك الصلاحيات منوطة مباشرة بمجلس الامناء او تمارسها بالنيابة عنه لجنة ملكية شكلت لذلك الغرض ويحل المجلس محل مجالس الامناء تلك على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل بها غيرها. ج-تتولى الوزارة تطبيق الاحكام والاجراءات الخاصة بالبعثات العلمية المنصوص عليها في نظام البعثات العلمية المعمول به وتنظيم حفظ جميع القيود والسجلات الخاصة بها وتحقيقا لذلك يمارس الوزير صلاحيات وزير التربية والتعليم المنصوص عليها في ذلك النظام ويكون المرجع المختص للجنتي البعثات ويعتبر الامين العام عضوا في كل منهما.

الإحالة

المادة 9 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية