التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويشكل على النحو التالي: 1- وزير التعليم العالي رئيسا 2- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس 3- وزير التخطيط عضوا 4- وزير الثقافة والتراث القومي عضوا 5- رؤساء الجامعات الاردنية اعضاء 6- ممثل عن كليات المجتمع العامة عضوا 7- ممثل عن كليات المجتمع الخاصة عضوا 8- ستة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص اعضاء ب-يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 6و7و8 من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ج-يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني للمجلس بحضور أغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة. د- يعين الوزير أمين سر متفرغا للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وأية اعمال اخرى يكلفه بها الوزير.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية