التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3321، ص 805
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3321ص 8051 حزيران 1985

يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى انواع الدراسات في كل منها. ب-الموافقة على خطط مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقتراح اولوياتها ووضعها في خطة عامة واحدة. ج-أقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في مؤسسات التعليم العالي في المملكة والتنسيق فيما بينها ووقف حقول التخصص هذه او الغاؤها كليا او جزئيا وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة د- تدبير مصادر الموارد المالية لدعم الجامعات وتحديد أسس توزيعها واستثمار أموالها. هـ-قبول الهبات والمنح لمؤسسات التعليم العالي. و- أقرار أسس قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة بأنواعها التي يسمح للحاصلين عليها بالالتحاق بتلك المؤسسات. ز- تحديد اعداد الطلبة الذين يقبلون سنويا في حقول التخصص في مؤسسات التعليم العالي. ح-تحديد الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتحديد رسوم وأجور المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها وغير ذلك من الرسوم والاجور. ط-اقرار الاسس العامة لحقول التخصص على اختلاف مستوياتها ودرجاتها في مؤسسات التعليم العالي وتطوير تلك الاسس. ى-مناقشة التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي لتقييم انجازاتها. ك-اقرار عقد امتحانات او برامج تدريبية عملية او تأهيلية لخريجي اي حقل تخصص من أية مؤسسة تعليم عال في خارج المملكة كلما دعت الحاجة الى ذلك. ل- اقرار الموازنات السنوية للجامعات. م- تنسيق مراكز الاستشارات والمطبوعات والنشر والانتاج وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في المملكة. ك-تحديد أسس اعارة اعضاء الهيئة التدريسية وندبهم في مؤسسات التعليم العالي الاردنية الى المؤسسات المماثلة في داخل المملكة وخارجها. س-الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الاردنية والمؤسسات والهيئات المختصة العربية والاجنبية والاقليمية والدولية.

الإحالة

المادة 8 من قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3321، ص 805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية