التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:- أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:- 1-رقم قطعة الارض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة او القرية. 2- وصف الابنية والانشاءات والاشجار القائمة عليها وحالتها ، والطوابق او الشقق او الحصص المطلوب وضعها تأمينا للدين. 3- بيان فيما اذا كان المال مشغولا ام لا مع بيان اسماء الشاغلين وصفاتهم ، وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الاجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها. 4- توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين. ب-اخذ اقرار من الدائن بموافقتة على تنظيم سند التأمين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها ، مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 5 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية