نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1135، ص 172
- نُشر
- 1 آذار 1953
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)
حياة القانون
قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين غير ساري
رقم 46 لسنة 1953 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172، نُشر في 1 آذار 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 19 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 23 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 31
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (31)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة مؤسسة الاقراض الزراعي او مؤسسة تنمية اموال الايتام أو أي جهة وقفية او رسمية اخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمـــل في المملكـــة على …
المادة 4
المادة 5
عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:- أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:- 1-رقم …
المادة 6
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الادانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل أقامتهما لسهولة التبليغ.
المادة 7
1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
1- للدائن أن يحيل الى اخر بموافقة مدينه ، ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الاموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه ، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا …
المادة 11
للمدين أن يسدد قبل حلول الاجل المعين دينه الموثق بسندالتأمين مع متفرعاته واذا كان السند يحتوي على شرط مفاده ان يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالاضافة الى الدين الاصلي ، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين …
المادة 12
اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين ، او استحق لتحقيق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية …
المادة 13
1-اذا طلب الى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون ، فإنه يترتب عليها ان تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية المدين او ورثته او احد الاوصياء عليهم او وكيل التفليسة ، اذا كان المدين قد …
المادة 14
تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة الى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على ما يليه في الدرجات ، وذلك بعد أن يسقط من اثمان المبيع ما أنفق في هذا السبيل في دوائر …
المادة 15
1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل …
المادة 16
تلغى القوانين التالية: 1- القانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331. 2- قانون تعديل وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928( اردني ). 3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت …
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.