الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الادانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والمدين
نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل أقامتهما لسهولة التبليغ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
الإحالة
المادة 6 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.