الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الاجراءات التالية:-
أ-الكشف من قبل مدير تسجيل الاراضي المختص او من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول
وينظم تقريراً خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي:-
1-رقم قطعة الارض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة او القرية.
2- وصف الابنية والانشاءات والاشجار القائمة عليها وحالتها ، والطوابق او الشقق او الحصص المطلوب وضعها
تأمينا للدين.
3- بيان فيما اذا كان المال مشغولا ام لا مع بيان اسماء الشاغلين وصفاتهم ، وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين
بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الاجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها.
4- توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين.
ب-اخذ اقرار من الدائن بموافقتة على تنظيم سند التأمين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها ، مع
حفظ حقوق
الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون و التشريعات المعمول بها.