التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

1- للدائن أن يحيل الى اخر بموافقة مدينه ، ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الاموال غير المنقولة التي قبلها تأميناً لدينه ، وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل. 2- للمدين أن يبيع او يفرغ فراغاً قطعياً ، بموافقة الدائن ، المحل الذي وضع تأميناً للدين الى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين الى ذمته على أن تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.

الإحالة

المادة 10 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية