التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

للمدين أن يسدد قبل حلول الاجل المعين دينه الموثق بسندالتأمين مع متفرعاته واذا كان السند يحتوي على شرط مفاده ان يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالاضافة الى الدين الاصلي ، فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي الى دائرة التسجيل ، لحساب الدائن. ومتى تم تسليم سند الايصال الذي حصل عليه المدين من المصرف الى دائرة التسجيل فانه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التأمين.

الإحالة

المادة 11 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية