التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

1-اذا طلب الى دائرة التنفيذ بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون ، فإنه يترتب عليها ان تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية المدين او ورثته او احد الاوصياء عليهم او وكيل التفليسة ، اذا كان المدين قد توفي او اعلن إفلاسه ، إخطارا بلزوم اداء الدين خلال ثلاثين يوما ، كما يتم اجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة. 2- اذا طلب المدين ، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية ، الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها ، أرجاء البيع ، فانه يجوز له أن يجيب المدين الى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع: أ-اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر رئيس التنفيذ وضع اليد على المال المطلوب بيعه ويتم وصف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء يشكلها لهذا الغرض . ب-لكل من الدائن او المدين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا التقرير ، واذا قضت المحكمة بعدم اعتماد التقرير ، يقوم رئيس التنفيذ بتشكيل لجنة اخرى من ثلاثة خبراء على ان يختار احدهم من قائمة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المعتمدين كمقدرين عقاريين وفق احكام التشريعات النافذة ، ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا . 3- أ- اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها ،يقرر مدير تسجيل الاراضي خلال عشرة ايام وضع اليد على المال المطلوب بيعه وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ذوي الخبرة يشكلها لهذا الغرض لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة. ب-لكل من الدائن والمدين الاعتراض لدى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة على تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة ، وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يرأسها مدير التسجيل المختص على ان يكون احدهم على الاقل من خارج الدائرة ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا. ج-بعد ان يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعيا يقوم رئيس التنفيـذ بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة واربعين يوما بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوما ، وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة ان يودع لدى صندوق المحكمة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات ، ولا يجوز ان تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة ، ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (2%) من بدل المزايدة الاخير. د- إذا ظهر ان بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة ، فعلى رئيس التنفيـذ ان يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم أقل من (3%) من بدل المزايدة الاخير وبإنتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذارا نهائيا بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوما ، وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم أقل من (5%) من بدل المزايدة الاخير. هـ- تختتم المزايدة بانتهاء مدة الإنذار النهائي ، ويحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه. و- إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه , فعلى رئيس التنفيذ اصدار القرار بفك التأمين والغاء المزايدة . ز- إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين إن كان هذا الفرق أقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال ، وإذا لم يقبل المزايد التالي ، فيعرض المال على من يليه أيضا وبالشروط ذاتها. ح- يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقا لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفا كاملا للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة او البدل الأخير الذي وصلت إليه المزايدة. 4- بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الاحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن اكثر من غيره. 5 -أ - على المدين إذا كان شاغلا هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسماً منه تسليم هذا المال أو القسم خالياً من الشواغل إلى من سجل المال بإسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل. ب- إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التأمين فيحق لمن سجل المال بإسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة أشهر من تاريخ التسجيل . ج-إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التأمين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائياً إلى من سجل المال بإسمه ، تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقــار اخلاءه وفقـا لاحكــام قانون التنفيذ ، ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل أجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خالياً من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار. د- إذا كان شاغل المال مستأجراً له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التأمين ، فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المفعول. 6- اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية ، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة (5) من هذا القانون .

الإحالة

المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية