الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين ، او استحق لتحقيق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة
إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التنفيذ بيع المحل الذي وضع تأميناً للدين على الوجه المبين في
المادة الآتية بناء على طلب الدائن او ورثته (إذا كان قد توفي) او طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات (إذا كان
هنالك دائنون في الدرجة الثانية او الثالثة....الخ) بقطع النظر عما اذا كان المدين قد توفي او أعلن إفلاسه او لم يخلف
وراءه أحداً من أصحاب الانتقال ، ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم او أي قرار من المحاكم ، او أن يكون
ملزماً بالرجوع الى تركة المدين المتوفي او الى وكيل التفليسة .