الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة
او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة
استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات ، وتصبح تلك المدة ستة اشهر اذا احيل
المال غير المنقول على شخص اخر غير الدائن .
2-أ- لا يجوز للمدين الطعن باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باســم المزاود
الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير .
ب- في حال وقـوع طعـن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة
الطلـب من دائرة الاراضي والمساحة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات
التنفيذ .
3-أ- تعتبر جميع التبليغات التي اجرتها دوائر تسجيل الاراضي قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل صحيحة
ومنتجة لاثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
ب- تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة امام المحاكم .
ج- يستثنى من احكام البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير
المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون
احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه .
د- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً
للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه
الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه 0
4- يقوم مدير تسجيل الاراضي مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها لدى دوائر التسجيل المختصة
بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل .