الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953
تلغى القوانين التالية:
1- القانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني سنة 1331.
2- قانون تعديل وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1928( اردني ).
3- ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الاموال غيرالمنقولة تأمينا للدين لسنة 1928 (اردني).
4- التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة
1929.
5- أي تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام
هذا القانون.