التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1135ص 1721 آذار 1953

يجوز وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة مؤسسة الاقراض الزراعي او مؤسسة تنمية اموال الايتام أو أي جهة وقفية او رسمية اخرى لقاء النقود التي يسلفها أي منها أو لمنفعة أي بنك او شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمـــل في المملكـــة على انه يحــق للبنك او للشركة بموافقة وزير المالية أن يشتريا أي أموال غير منقولة وضعت تأميناً لدينهما على ان يتم اعلام محافظ البنك المركزي اذا كان المشــــتري بنكاً .

الإحالة

المادة 3 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية