التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 591
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 59116 نيسان 1968

غايات المؤسسة واهدافها المادة 6- أ- تهدف المؤسسة الى تحقيق الغايات التالية:- أ- تصدير المنتوجات الزراعية وتنشيط عمليات التسويق الخارجية لتلك المنتوجات باستعمال الاساليب الفنية الحديثة في التصنيف والتعبئة والنقل والتسويق والترويج للمنتوجات الزراعية الاردنية في الاسواق التي تباع فيها وايجاد اسواق جديدة لها. 2 - الاتجار بالمنتوجات الزراعية من الخضار والفواكه مباشرة او بطريقة غير مباشرة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حصر تصدير واستيراد صنف او اكثر من تلك المنتوجات بالمؤسسة. 3 - تشجيع الصناعات المتعلقة بتحويل المنتوجات الزراعية وتوظيبها والاتجار بها في الداخل والخارج والمشاركة بها. 4 - ممارسة جميع الاعمال التجارية والمالية والصناعية التي ترتبط باهداف المؤسسة او التي قد تساعد على تحقيقها. ب يحق للمؤسسة في سبيل تحقيق وتنفيذ الغايات المبينة في الفقرة السابقة ممارسة الصلاحيات التالية:- 1 - انشاء واستئجار وامتلاك مراكز الاستلام والتوضيب الفنية ومستودعات التبريد واستيراد الالات والمواد اللازمة لها داخل المملكة وخارجها. 2 - امتلاك او استئجار اة تبادل او تأجير اية اموال منقولة او غير منقولة اواية حقوق ترى المؤسسة انها لازمت لغايات اعمالها. 3 - اقتراض الاموال او الحصول عليها بالطريقة التي تراها المؤسسة مناسبة. 4 - المشاركة او المساهمة في اية مؤسسة اخرى تتفق غاياتها جميعها مع غايات هذه المؤسسة او تقوم باي عمل يمكن ان يفيدها مباشرة او غير مباشرة. 5 - تزويد المنتجين بالسلفات التي تساعدهم في انتاج محاصيلهم بالشروط وللمدد التي يراها المجلس مناسبة. 6 - التعاون مع الجهات المختصة بالنسبة لاصناف الخضار والفواكه التي يستحسن تشجيع انتاجها وفقا لامكانيات ومتطلبات الاسواق.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة تسويق المنتجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية